البيانات المطلوبة لإثبات الوضع المهيمن للشركة في السوق

العرموطي محامون ومستشارون

Feb 11, 2020



يخضع تحديد الوضع المهيمن للشركات السلعيّة والخدميّة في السوق الأردنيّ لأحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004.

ويعرّف القانون الوضع المهيمن بأنّه: "الوضع الذي تكون فيه المؤسّسة قادرةً على التحكّم والتأثير في نشاط السوق". 

ولإثبات أنّ هناك شركة تسيء استغلال وضعها المهيمن، فإنّ هذا يتطلّب أوّلاً إثبات أنّ لها وضعاً مهيمناً في السوق. وقد نصّت المادة 9 (ب) من نفس القانون على المعيار الفصل في تحديد الوضع المهيمن للشركة عندما اشترطت على الشركات التي تندمج الحصول على موافقة الوزير إذا كان مجموع حصصها السوقيّة يزيد على40٪؜ من إجمالي حجم السوق: "يُشترط لإتمام عمليّات التركز الاقتصاديّ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق، كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن، الحصول على موافقة الوزير الخطّيّة إذا تجاوزت الحصّة الإجماليّة للمؤسّسة أو المؤسّسات المعنيّة بعمليّة التركّز الاقتصاديّ (40٪؜) من مجمل المعاملات في السوق ". 

وبناءً عليه، فإنّه إذا تجاوزت الحصة السوقيّة لأيّة شركة عمّا نسبته 40٪؜ من مجمل المعاملات في السوق، تُعتبرعندئذ بأنّ لها وضعاً مهيمناً فيه.  

ويتمّ التحقّق من الوضع المهيمن للشركة بتقديم بيانات تثبت أنّ هذه الشركة تحوز على ما يزيد على 40٪؜ من الحصّة السوقيّة. ولاحتساب الحصّة السوقيّة، فإنّ هذا يتطلّب، أوّلاً، توافر بيانات حول حجم مبيعاتها في السوق المحلّيّ لآخر سنة أو سنتين. ثانياً، توافر بيانات إجمالي مبيعات كافّة الشركات التي تزوّد السلعة أو الخدمة المماثلة في السوق المحلّيّ عن نفس الفترة، ممّا يبيّن مقدار الحصّة السوقيّة للشركة عند مقارنة حجم مبيعاتها مع إجمالي حجم مبيعات كافّة الشركات الأخرى المنافسة في السوق المحلّيّ خلال الفترة الخاضعة للدراسة.  

وبشكلٍ عامّ، إذا كان للشركة وضع مهيمن، فهذا بحدّ ذاته لا يُعتبر مخالفاً لقانون المنافسة؛ وإنّما المخالفة تحدث عندما تسيء الشركة استغلال وضعها المهيمن بارتكاب أيّ من الأفعال التالية، والتي تنصّ عليها المادة 6 من قانون المنافسة الأردنيّ رقم 33 لسنة 2004: 

"يُحظر على أيّة مؤسّسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هامّ منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها، بما في ذلك ما يلي:


أ. تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.

ب. التصرّف أو السلوك المؤدّي إلى عرقلة دخول مؤسّسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة، بما في ذلك البيع بالخسارة.

ج. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

د. إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسّسة منافسة لها.ه. السعي لاحتكار موارد معيّنة ضروريّة لممارسة مؤسّسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معيّنة بالقدر الذي يؤدّي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

و. رفض التعامل، دون مبرّر موضوعيّ، مع عميل معيّن بالشروط التجاريّة المعتادة.

ز. تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمّيّة محدّدة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

ح. المغالاة بالأسعار خلافاً للأسس المحدّدة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية."

 أمّا العقوبة على إساءة استغلال الوضع المهيمن، فهي غرامة لا تقلّ عن (1٪؜) ولاتزيدعلى (5٪) من الإجماليّ السنويّ لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات بحسب المادّة 20  من نفس القانون.     





جميع الحقوق محفوظة ©️ 2021 العرموطي محامون ومستشارون

stay in the loop

Subscribe for more inspiration.