إجراءات التّحقيق في قضايا مكافحة الإغراق في مصر

تالا الحلتة

May 27, 2025


إجراءات التّحقيق في قضايا مكافحة الإغراق في مصر

في جمهورية مصر العربية يحكم قضايا مكافحة الإغراق قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضّارة في التّجارة الدّولية رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصّادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 و تعديلاته (اللائحة).

وفقاً للمادتين الأولى و الثانية من اللائحة إن الجّهة المنوطة بحماية الصّناعة المحلية المصرية من الضّرر النّاجم عن الواردات المُغرِقة هي قطاع التجارة الخارجية (جهاز مكافحة الدّعم و الإغراق و اتخاذ التدابير الوقائية) و الذي يُشار إليه عادةً بِ  قطاع المعالجات التّجارية المعروف  بِ"سلطة التحقيق".

أمّا فيما يخص إجراءات التّحقيق فهي على النّحو التّالي:

تقديم الشكوى من الصّناعة المحلية

· وفقاً للمادة 14 من اللائحة تقوم الصّناعة المحلية بتقديم شكوى مفادها أن الواردات من منتج معيّن يتم استيرادها بأسعار إغراقية مسبّبة ضرراً مادّياً للصّناعة المحلية، و من ثُمّ تقوم سلطة التحقيق بعرض تقريرها على اللّجنة الاستشارية التي بدورها ترفع توصيتها لوزير الاستثمار و التجارة الخارجية ببدء التحقيق و النشر في جريدة الوقائع المصرية.

· وفقاً للمادة 19 من اللائحة يجب أن لا يقل تمثيل الصناعة المحلية مُقدّمة الشكوى عن 25% من إجمالي إنتاج المنتج المحلي المشابه.

· وفقاً للمادة 20 من اللائحة يجوز لسلطة التحقيق بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق من تلقاء نفسها و بدون شكوى من الصّناعة المحلية في حال توافر الأدلّة الكافية لديها و ثبوت العلاقة السّببية بأن الضّرر الواقع على الصّناعة المحلية كان بسبب الواردات المُغرِقة، و ذلك بعد موافقة اللجنة الاستشارية و وزارة التجارة و التموين.

التّحقق من مدى دقّة و كفاية الأدلّة المقدّمة

· وفقاً للمادتين 16 و 17 من اللائحة  يتم قبول الشكوى مبدئياً خلال 7 أيام من تقديمها و من ثم تقوم سلطة التحقيق بدراسة مدى دقة و كفاية الأدلة المقدّمة و ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى.

إخطار الجّهات المعنية

وفقاً للمادة 21 من اللائحة، يتعيّن على سلطة التحقيق قبل إعلان بدء التحقيق أن تقوم بإخطار الجهات المعنية بالشكوى المقدّمة من الصّناعة المحلية.

إعلان بدء التحقيق

وفقا للمادة 10 من اللائحة تقوم سلطة التحقيق بإعلان بدء التحقيق و النّشر في جريدة الوقائع المصرية بناءً على تقرير اللّجنة الاستشارية التي بدورها ترفع توصيتها لوزير الاستثمار و التجارة الخارجية ببدء التحقيق، و تقوم سلطة التحقيق بإخطار الأطراف المعنية بإعلان بدء التحقيق وفقاً للمادة 23.

جمع المعلومات و قوائم الأسئلة (الاستبيانات)

· لاستكمال إجراءات التّحقيق تلجأ سلطة التحقيق إلى الحصول على المعلومات الضّرورية و ذلك يكون من خلال إرسال قوائم الأسئلة إلى جميع أصحاب المصلحة في التحقيق و هم المنتجين، والمصدرين الأجانب المعروفين و غير المعروفين (من خلال سفارة المنتج محل الإغراق)، والصناعة المحلية، و المستوردين المعروفين للمنتج محل التحقيق، و كذلك الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين و المصدرين الأجانب و مستوردي المنتج محل التحقيق.

· وفقاً للمادة 23 من اللائحة يجب على كافّة الأطراف تقديم الردود على الاستبيانات المرسلة و قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق خلال 37 يوماً من تاريخ الاستلام.

· أسلوب العيّنة: وفقاً للمادة 24 من اللائحة في حال تعدّد الأطراف و المنتجات يجوز لسلطة التحقيق إجراء التّحقيق بناءً على عيّنة من الأطراف أو المنتجات، ففي هذه الحالة على المصدرين و المنتجين الأجاتب و المستوردين الرّاغبين باستخدام أسلوب العينة في التحقيق الاتصال بسلطة التحقيق و تزويدهم بالمعلومات خلال مدّة معينة من نشر الإعلان بالوقائع المصرية.  وتجدر الإشارة هنا أن هذه المدّة غير منصوص عليها صراحةً بالقانون فهي متروكة لصلاحة سلطة التحقيق التّقديرية ليتم تحديدها في كل قضيةٍ على حدة.

الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق

يمكن لسلطة التحقيق فرض إجراءات مكافحة إغراق مؤقتة شريطة أن لا تتجاوز هامش الإغراق، و بعد مرور 60 يوماً على بدء التحقيق ولمدة أقصاها 6 أشهر. و في حال كان الإجراء المؤقت أقل من هامش الإغراق فيمكن أن تبقى الإجراءات المؤقتة لمدة أقصاها 9 أشهر. 

زيارات التّحقق الميدانية

· وفقاً للمادة 26 من اللائحة لسلطة التحقيق بموافقة الأطراف المعنية القيام بزيارات التّحقق الميدانية للأطراف المعنية للتّحقق من صحّة و دقّة المعلومات المقدّمة.

· وفقاً للمادتين 27 و 35 من اللائحة في حال عدم تقديم المعلومات الواجب تقديمها أو عدم تقديمها خلال الفترة الزمنية الواجبة ممّا يعيق مسار التحقيق أو تقديم معلومات غير دقيقة و مضللة يعتبر عدم تعاون، و في حال عدم كفاية البيانات لتحديد سعر التصدير أو القيمة العادية، فيجوز لسلطة التحقيق تحديدها بناءً على البيانات المتاحة لديها.

عقد جلسات الاستماع

وفقاً للمادة 25 من اللائحة يجب تقديم طلب كتابي لسلطة التحقيق في حال طلب أحد الأطراف أو أصحاب المصلحة عقد جلسة استماع خلال مدّة معينة من نشر الإعلان في الوقائع المصرية، وهذه المدّة غير منصوص عليها صراحةً بالقانون فهي متروكة لصلاحية سلطة التحقيق التّقديرية. 

إتاحة الملف العام للأطراف المعنية

وفقاً للمادة 29  من اللائحة إن المعلومات غير السّريّة ذات الصّلة تكون متاحة لكافة أصحاب المصلحة بمقر سلطة التحقيق في القاهرة. 

إصدار القرار النهائي بوجود الإغراق من عدمه

· وفقاً للمادة 30 من اللائحة في حال لم تسطع سلطة التحقيق من إثبات الضّرر و عدم ثبوت العلاقة السببية بأن الضّرر الواقع على الصّناعة المحلية كان بسبب الواردات المغرقة؛ ففي هذه الحالة يجب على سلطة التحقيق إنهاء إجراءات التّحقيق.

· وفقاً للمادة 45 في حال ثبوت أن الضرر الحاصل للصناعة المحلية كان بسبب الواردات المغرقة ففي هذه الحالة تقوم سلطة التحقيق بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق شريطة ألّا يتجاوز هامش الإغراق.

مدّة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

5 سنوات من تاريخ نشر القرار النهائي بفرض الرسوم في جريدة الوقائع المصرية.

  مدّة التحقيق و مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

· وفقاً للمادة 11 من اللائحة تستمر مدة التحقيق لمدّة 12 شهراً و يجوز لوزير الصناعة والتموين بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية تمديد فترة التحقيق لمدة 6 أشهر، بالتالي فترة التحقيق يجب ألّا تتجاوز مدة 18 شهراً.

· وفقاً للمادة 55 من اللائحة يمكن لسلطة التحقيق بعد مرور سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إعادة تقييم الحاجة إلى الإبقاء على هذه الرسوم.

 



stay in the loop

Subscribe for more inspiration.